وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٣ - ١٤٤ ـ باب تحريم هجر المؤمن بغير موجب
أكثر من ثلاثة أيام ، فمن كان مهاجرا [١] لأخيه أكثر من ذلك كانت النار أولى به.
[ ١٦٢٥٩ ] ٩ ـ وفي ( الخصال ) عن محمد بن جعفر البندار ، عن أبي العباس الحمادي ، عن محمد بن علي الصانع [١] ، عن العقيبي [٢] ، عن ابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب ، عن أنس قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.
[ ١٦٢٦٠ ] ١٠ ـ وعن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن حمران ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : ما من مؤمنين اهتجرا فوق ثلاث الا وبرئت منهما في الثالثة ، قيل [١] : هذا حال الظالم فما بال المظلوم؟ فقال : ما بال المظلوم لا يصير إلى الظالم فيقول : أنا الظالم ، حتى يصطلحا.
[ ١٦٢٦١ ] ١١ ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن ابن مخلد ، عن الرزاز ، عن العباس بن حاتم ، عن معلى بن أبي عبيد [١] ، عن يحيى بن عبيد ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى
[١] في نسخة : مهاجرا ( هامش المخطوط ).
٩ ـ الخصال : ١٨٣ | ٢٥٠.
[١] في المصدر : محمد بن علي الصائغ.
[٢] في المصدر : القعنبي.
١٠ ـ الخصال : ١٨٣ | ٢٥١.
[١] في المصدر : فقيل له : يابن رسول الله.
١١ ـ أمالي الطوسي : ٢ : ٥.
[١] في المصدر : يعلى بن عبيد.