وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٣ - ١٨ ـ باب تحريم الطيب على المحرم والمحرمة وهو المسك
[ ١٦٧٢٦ ] ٣ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا تمس ريحانا وأنت محرم ، ولا شيئا فيه زعفران ، ولا تطعم طعاما فيه زعفران.
[ ١٦٧٢٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن العباس بن عامر ، عن حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : إني جعلت ثوبي إحرامي مع أثواب قد جمرت فأخذ [١] من ريحها ، قال : فانشرها في الريح حتى يذهب ريحها.
[ ١٦٧٢٨ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك ، واتق الطيب في طعامك ، وامسك على أنفك من الرائحة الطيبة ، ( ولا تمسك عليه من الرائحة المنتنة ) [١] فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة.
[ ١٦٧٢٩ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن اخبره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به ولا بريح طيبة ، ( فمن ابتلي بذلك ) [١] فليتصدق بقدر ما صنع قدر سعته.
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٥٥ | ١٢ ، وأورد صدره في الحديث ١٠ من هذا الباب ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٥ ، وذيله عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٥٨ من هذه الأبواب.
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٥٦ | ١٩.
[١] في المصدر : فأجد.
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٥٣ | ١ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.
[١] في المصدر : ولا تمسك عنه من الريح المنتنة.
٦ ـ الكافي ٤ : ٣٥٣ | ٢ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب بقية كفارات الإحرام.
[١] في المصدر : فمن ابتلي بشيء من ذلك.