وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣٢ - ٧١ ـ باب تحريم إخراج الدم وإزالة الشعر للمحرم
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله [١].
[ ١٦٩٩٩ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا حككت رأسك فحكه حكا رقيقا ، ولا تحكن بالأظفار ، ولكن بأطراف الأصابع.
[ ١٧٠٠٠ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه؟ قال : يحكه ، فإن سال الدم فلا بأس.
اقول : هذا ظاهر في حصول الضرورة.
[ ١٧٠٠١ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت : المحرم يستاك؟ قال : نعم ، قلت : فإن أدمي ، يستاك؟ قال : نعم هومن السنة.
أقول المراد مع عدم العلم بأنه يدمي ويأتي ما يدل على ذلك [١].
[١] الفقيه ٢ : ٢٢٩ | ١٠٨٦.
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٦٥ | ١.
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٦٧ | ١٢.
٤ ـ علل الشرائع : ٤٠٨ | ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩٢ من هذه الأبواب.
[١] يأتي في الباب ٧٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٩٤ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٦ من أبواب بقية الكفارات.