وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٠ - ٩٩ ـ باب عدم جواز إحراق القراطيس بالنار إذا كان فيها
٩٩ ـ باب عدم جواز إحراق القراطيس بالنار إذا كان فيها
قرآن أو اسم الله إلا في الضرورة والخوف ، وجواز غسلها
وتخريقها ومحوها لحاجة بطاهر لا بنجس ولا بالقدم ،
وكراهة محوها بالبزاق
[ ١٥٨٧٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة ، عن أبي الحسن الأول عليهالسلام قال : سألته عن القراطيس تجمع [١] هل تحرق بالنار وفيها شيء من ذكر الله؟ قال : لا ، تغسل بالماء أولاً قبل.
[ ١٥٨٨٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن الوشاء ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : لا تحرقوا القراطيس ، ولكن امحوها وخرقوها.
[ ١٥٨٨١ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن زرارة قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام عن الاسم من أسماء الله يمحوه الرجل بالتفل؟ قال : امحوا بأطهر ما تجدون.
الباب ٩٩
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٢ : ٤٩٤ | ١.
[١] في نسخة : تجتمع ( هامش المخطوط ).
٢ ـ الكافي ٢ : ٤٩٤ | ٢.
٣ ـ الكافي ٢ : ٤٩٥ | ٣.