وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٣ - ٣٢ ـ باب تحريم الرفث والفسوق والجدال على المحرم
[ ١٦٧٨٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الحسن الأحمسي قال : سأل أبا عبدالله عليهالسلام سعيد بن يسار عن المحرم تكون به القرحة او البثرة أو الدمل؟ فقال : اجعل عليه بنفسج [١] وأشباهه مما ليس فيه الريح الطيبة.
[ ١٦٧٨٧ ] ٤ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليهالسلام أنه كتب إليه يسأله عن المحرم هل يجوز له ان يصير على ابطيه المرتك أو التوتيا لريح العرق ، أم لا يجوز؟ فأجاب عليهالسلام : يجوز ذلك وبالله التوفيق.
٣٢ ـ باب تحريم الرفث والفسوق والجدال على المحرم ،
ويلازم التقوى والذكر وقلة الكلام الا بخير
[ ١٦٧٨٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، وعن صفوان بن يحيى ، ومحمد بن أبي عمير ، وحماد بن عيسى كلهم عن معاوية بن عمار قال : قال ابو عبدالله عليهالسلام : إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقله الكلام إلا بخير ، فإن تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير كما قال الله عزّ وجّل فإن الله يقول : ( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) [١] فالرفث : الجماع ، والفسوق : الكذب
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٣ | ١٠٣٥ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٦٩ من هذه الأبواب.
[١] في المصدر زيادة : أو الشيرج.
٤ ـ الاحتجاج : ٤٩٠.
ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٦٩ من هذه الأبواب.
الباب ٣٢
فيه ٩ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٢٩٦ | ١٠٠٣
[١] البقرة ٢ : ١٩٧.