وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٨ - ٤٩ ـ باب جواز لبس المحرمة الحلي المعتاد لها ولو ذهبا
عبدالله عليهالسلام أنه قال : تلبس المرأة المحرمة الحلي كله إلا القرط المشهور والقلادة المشهورة.
[ ١٦٨٩٢ ] ٧ ـ وبإسناده عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن المرأة تلبس الحلي؟ قال : تلبس المسك والخلخالين.
[ ١٦٨٩٣ ] ٨ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة وصفوان بن يحيى وعلي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : لا بأس أن تلبس المرأة الخلخالين والمسك.
[ ١٦٨٩٤ ] ٩ ـ وبإسناده عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام لم تنزع حليها.
[ ١٦٨٩٥ ] ١٠ ـ وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز ... الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، وتقدم في أحاديث الإحرام في الحرير ما يدل على جواز لبسها للحلي [٢] ، وهو محمول على المعتاد ، قاله الشيخ وغيره [٣].
٧ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٠ | ١٠١٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب الإحرام.
٨ ـ الاستبصار ٢ : ٣٠٩ | ١١٠٣.
٩ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٠ | ١٠٢١
١٠ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٠ | ١٠٢٠ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ ، وتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من أبواب الإحرام.
[١] تقدم في الباب ٣٣ من أبواب الإحرام ، وفي البابين ٣٣ و ٤٦ من هذه الأبواب.
[٢] تقدم في الباب ٣٣ من أبواب الإحرام.
[٣] راجع التهذيب ٥ : ٧٥ | ذيل الحديث ٢٤٦.