وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١٢ - ٦٢ ـ باب تحريم الحجامة على المحرم
أبي عبدالله عليهالسلام قال : يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه ، ولا بأس أن يمد المحرم ثوبه حتى يبلغ أنفه.
قال الصدوق : يعني من أسفل.
[ ١٦٩٣٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن حفص بن البختري وهشام بن الحكم جميعا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال : يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل ، وقال : أضح لمن أحرمت له.
[ ١٦٩٣٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن منصور بن حازم قال : رأيت أبا عبدالله عليهالسلام وقد توضأ وهو محرم ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
٦٢ ـ باب تحريم الحجامة على المحرم ، إلا للضرورة
فيحتجم بغير حلق ولا جز
[ ١٦٩٤٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المحرم يحتجم؟ قال : لا ، إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم.
[ ١٦٩٤١ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٦ | ١٠٦٧.
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٦ | ١٠٦٥.
[١] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٥٩ من هذه الأبواب.
الباب ٦٢
فيه ١١ حديثا
١ ـ الكافي ٤ : ٣٦٠ | ١.
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٦٠ | ٢.