وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٦ - ٤٩ ـ باب جواز لبس المحرمة الحلي المعتاد لها ولو ذهبا
٤٩ ـ باب جواز لبس المحرمة الحلي المعتاد لها ولو ذهبا
بغير الزينة ، وتحريم إظهاره للرجال حتى الزوج ، وتحريم
لبسها لغير المعتاد منه
[ ١٦٨٨٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها ، انتزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال : تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال [١] في مركبها ومسيرها.
[ ١٦٨٨٧ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : المحرمة لاتلبس الحلي ولا المصبغات [١] ، إلا صبغا لا يردع.
البشرة ، فإن أصابها ثم زال أو أزالته بسرعة فلا شيء عليها وإلا وجب الدم ، والوجه عندي سقوط هذا لأنه غير مذكور في الخبر ، مع أن الظاهر خلافه ، وسدل الثوب لا تكاد تسلم معه البشرة من الإصابة ، فلو كان محرما لبينه لأنه محل الحاجة ، انتهى.
والأحوط ما قاله الشيخ لكن لا يمكن الحكم بوجوبه ، ولا بوجوب الكفارة بتركه لعدم النص. ( منه. قده ).
الباب ٤٩
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٤٥ | ٤ ، والتهذيب ٥ : ٧٥ | ٢٤٨ ، والاستبصار ٢ : ٣١٠ | ١١٠٤.
[١] في نسخة : للرجل ( هامش المخطوط ).
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٤٤ | ٣ ، والتهذيب ٥ : ٧٤ | ٢٤٥ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٣ ، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٤٨ من هذه الإبواب.
[١] في المصدر : ولا الثياب المصبوغات.