وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٤ - ١٢ ـ باب أنه يحرم على المحرم والمحرمة الجماع والتمكين
ثم مس طيبا أو صاد صيدا أو واقع أهله ، قال : ليس عليه شيء ما لم يلب.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الإحرام [١].
١٢ ـ باب أنه يحرم على المحرم والمحرمة الجماع والتمكين
منه والاستمتاع بما دونه حتى النظر بشهوة ، وتعمد الانزال
ولو بالاستمناء
[ ١٦٧٠١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أباعبدالله عليهالسلام عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج؟ قال : عليه بدنة [١] ، وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه ... الحديث.
[ ١٦٧٠٢ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل محرم واقع أهله؟ قال : قد أتى عظيما ... الحديث.
[ ١٦٧٠٣ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن
[١] تقدم في الباب ١٤ من أبواب الإحرام.
ويأتي ما يدل عليه في الباب ١ من أبواب كفارات الاستمتاع.
الباب ١٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣١٨ | ١٠٩٧ ، والاستبصار ٢ : ١٩٢ | ٦٤٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب كفارات الاستمتاع.
[١] في التهذيبين زيادة : وليس عليه الحج من قابل.
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٧٤ | ٥ ، والتهذيب ٥ : ٣١٧ | ١٠٩٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب كفارات الاستمتاع.
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٧٦ | ٤ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٧ ، وقطعة منه في الحديث ٣ من