وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٥ - ١٣ ـ باب جواز نظر المحرم إلى امرأته بغير شهوة وان كانت
يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مسمع أبي سيار قال : قال لي أبو عبدالله عليهالسلام : يا أبا سيار ، إن حال المحرم ضيقة ، إن قبّل امرأته [١] على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، وإن قبل [٢] امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر الله [٣] ، ومن مس امرأته [٤] وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ، وإن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٥] ، وكذا الذي قبله.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا [٦] ، وفي الكفارات إن شاء الله تعالى [٧].
١٣ ـ باب جواز نظر المحرم إلى امرأته بغير شهوة وان كانت
محرمة وضمها وانزالها من المحمل
[ ١٦٧٠٤ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد الحلبي قال :
الباب ١٨ من أبواب كفارات الاستمتاع.
[١] في المصدر : فمن قبل امرأته.
[٢] في المصدر : ومن قبل.
[٣] في المصدر : ويستغفر ربه.
[٤] في المصدر زيادة : بيده.
[٥] التهذيب ٥ : ٣٢٦ | ١١٢١ ، والاستبصار ٢ : ١٩١ | ٦٤١.
[٦] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١٣ وفي الباب ٣٢ من هذه الأبواب.
[٧] يأتي في أكثر أبواب كفارات الاستمتاع ، وفي البابين ١٣ و ١٤ من أبواب الحلق والتقصير ، وفي الأحاديث ٢ و ٣ و ١١ من الباب ١ من أبواب زيارة البيت.
الباب ١٣
فيه حديثا
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٣١ | ١١٠٢.