وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٣ - ٣١ ـ باب جواز تبديل ثوبي الإحرام ، واستحباب الطواف
[ ١٦٥١٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها [١] التي أحرم فيها ، قال : لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢].
٣١ ـ باب جواز تبديل ثوبي الإحرام ، واستحباب الطواف
في اللذين أحرم فيهما ، وكراهة بيعهما
[ ١٦٥١٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه ، ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما ، وكره أن يبيعهما.
[ ١٦٥١٧ ] ٢ ـ قال الصدوق : وقد رويت رخصة في بيعهما.
محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله [١].
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٤٠ | ٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٧ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٣٥ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٠ ، وأخرى في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب تروك الإحرام.
[١] « وغيرها » : ليس في المصدر.
[٢] يأتي في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٥٢ من أبواب تروك الإحرام.
الباب ٣١
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢١٨ | ١٠٠٠.
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢١٨ | ١٠٠١.
[١] الكافي ٤ : ٣٤١ | ١١.