وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١٧ - ٦٤ ـ باب تحريم تظليل الرجل المحرم على نفسه سائراً
[ ١٦٩٥٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، وابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المحرم يركب في القبة؟ فقال : ما يعجبني ذلك إلا أن يكون مريضا.
[ ١٦٩٥٨ ] ٦ ـ وعنه ، عن النخعي ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل المحرم ، وكان إذا أصابته الشمس شق عليه وصدع فيستتر منها ، فقال : هو اعلم بنفسه ، إذا علم أنه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظل منها.
[ ١٦٩٥٩ ] ٧ ـ وعنه ، عن ابن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم؟ قال : لا إلا مريض أو من به علة ، والذي لا يطيق الشمس [١].
[ ١٦٩٦٠ ] ٨ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن محمد بن منصور ، عنه قال : سألته عن الظلال للمحرم ، فقال : لا يظلل إلا من علة أو مرض.
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن موسى بن عمر ، عن محمد بن منصور ، عن أبي الحسن عليهالسلام مثله [١].
[ ١٦٩٦١ ] ٩ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق
( مجمع البحرين ـ كنس ـ ٤ : ١٠٠ ).
٥ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٩ | ١٠٥٨ ، والاستبصار ٢ : ١٨٥ | ٦١٩.
٦ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٩ | ١٠٥٩ ، والاستبصار ٢ : ١٨٦ | ٦٢٠.
٧ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٩ | ١٠٥٧ ، والاستبصار ٢ : ١٨٥ | ٦١٨.
[١] في نسخة : حر الشمس ( هامش المخطوط ).
٨ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٩ | ١٠٦٠ ، والاستبصار ٢ : ١٨٦ | ٦٢١.
[١] الكافي ٤ : ٣٥١ | ٦.
٩ ـ التهذيب ٥ : ٣١٠ | ١٠٦٢ ، والاستبصار ٢ : ١٨٦ | ٦٢٢.