وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٤ - ٥٤ ـ باب جواز لبس المحرم السلاح عند الخوف
٥٤ ـ باب جواز لبس المحرم السلاح عند الخوف
[ ١٦٩١١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر ـ يعني أحمد بن محمد بن عيسى ـ ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام : إن المحرم إذا خاف العدو يلبس السلاح [١] فلا كفارة عليه.
[ ١٦٩١٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام : أيحمل السلاح المحرم؟ فقال : إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح.
[ ١٦٩١٣ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : المحرم إذا خاف لبس السلاح.
[ ١٦٩١٤ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن مثنى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا بأس بأن يحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدو.
الباب ٥٤
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٨٧ | ١٣٥١.
[١] في المصدر : فلبس السلاح.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٨٧ | ١٣٥٢.
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢١٨ | ١٠٠٤.
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٤٧ | ٤.