وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٩ - ٥٠ ـ باب جواز لبس السراويل للمحرم إذا لم يجد إزاراً
٥٠ ـ باب جواز لبس السراويل للمحرم إذا لم يجد إزاراً ،
وللمحرمة مطلقا
[ ١٦٨٩٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله [١].
[ ١٦٨٩٧ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن المرأة إذا أحرمت اتلبس السراويل؟ قال : نعم إنما تريد بذلك الستر.
محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن ابان ، عن محمد الحلبي مثله [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].
[ ١٦٨٩٨ ] ٣ ـ وبالإسناد عن ابان ، عن عبد الرحمن ، عن حمران ، عن
الباب ٥٠
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٦٩ | ٢٢٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٥ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.
[١] الكافي ٤ : ٣٤٠ | ٩.
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢١٩ | ١٠١٣.
[١] الكافي ٤ : ٣٤٦ | ١١.
[٢] التهذيب ٥ : ٧٦ | ٢٥٢.
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٤٧ | ٦.