وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٩ - ١٥ ـ باب أن من تزوج محرما عامدا عالما بالتحريم وجب
السلام ) قال : لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له ، قلت : فإن فعل فدخل بها المحرم فقال : إن كانا عالمين فإن على كل واحد منهما بدنة ، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة ، وإن لم تكن محرمة فلا شيء عليها إلا أن تكون هي قد علمت أن الذي تزوجها محرم ، فإن كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا [٢] ، وفي الكفارات [٣] ، وفي النكاح [٤].
١٥ ـ باب أن من تزوج محرما عامدا عالما بالتحريم وجب
عليه مفارقتها ولم تحل له أبدا ، وعليه المهر ان كان دخل ؛
وان كان جاهلا حل له تزويجها بعد الإحلال
[ ١٦٧١٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن إبراهيم بن الحسن ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [١].
[١] التهذيب ٥ : ٣٣٠ | ١١٣٨.
[٢] يأتي في الباب ١٥ من هذه الأبواب.
[٣] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢١ من أبواب كفارات الاستمتاع.
[٤] يأتي في الحديث ١ من الباب ١ وفي الباب ٣١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
الباب ١٥
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٧٢ | ٣.
[١] التهذيب ٥ | : ٣٢٩ | ١١٣٣.