وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١٠ - ٥٩ ـ باب جواز تغطية المرأة المحرمة وجهها عند النوم
٥٩ ـ باب جواز تغطية المرأة المحرمة وجهها عند النوم
والضرورة خاصة وجوازه للرجل
[ ١٦٩٣٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت : المحرم يؤذيه الذباب حين يريد النوم يغطي وجهه؟ قال : نعم ، ولا يخمر رأسه ، والمرأة المحرمة لا بأس بأن يغطي وجهها كله عند النوم.
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن محبوب مثله [١].
[ ١٦٩٣٣ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الملك القمي قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : الرجل يتوضّأ [١] ثمّ يجلّل وجهه بالمنديل يخمّره كلّه؟ قال : لا بأس.
[ ١٦٩٣٤ ] ٣ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : سألته عن المحرم هل يصلح له أن يطرح الثوب على وجهه من الذباب وينام؟ قال : لا بأس.
الباب ٥٩
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٤٩ | ١ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.
[١] التهذيب ٥ : ٣٠٧ | ١٠٥١.
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٤٩ | ٢.
[١] في المصدر : المحرم يتوضّأ.
٣ ـ قرب الإسناد : ١٠٥.