وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣٤ - ٧٣ ـ باب جواز حك الجسد في الإحرام والسواك ما لم يخرج دم
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله [١].
[ ١٧٠٠٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ، وبحك [١] الجسد ما لم يدمه.
[ ١٧٠٠٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المحرم يستاك ، قال : نعم ولا يدمي.
[ ١٧٠٠٧ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام هل يحك المحرم رأسه أو يغتسل بالماء؟ قال : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ... الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان [١].
ورواه في ( المقنع ) مرسلا [٢].
[ ١٧٠٠٨ ] ٥ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن المحرم هل يصلح له أن يستاك؟ قال : لا بأس ، ولا ينبغي أن يدمي فمه.
[١] الفقيه ٢ : ٢٢٩ | ١٠٨٦.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣١٣ | ١٠٧٧.
[١] في نسخة : أويحك ( هامش المخطوط ).
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣١٣ | ١٠٧٨.
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٦٦ | ٧ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٧٥ من هذه الأبواب.
[١] الفقيه ٢ : ٢٣٠ | ١٠٩٢.
[٢] المقنع : ٧٥.
٥ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١٨ | ٦٠.