وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣٩ - ٧٨ ـ باب تحريم قتل المحرم هوام الجسد كالقمل ورميها
٧٨ ـ باب تحريم قتل المحرم هوام الجسد كالقمل ورميها ،
وجواز نقلها ، ورمي ما سواها
[ ١٧٠١٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي الجارود ، قال : سأل رجل أبا جعفر عليهالسلام عن رجل قتل قملة وهو محرم؟ قال : بئس ما صنع ، قال : فما فداؤها؟ قال : لا فداء لها.
أقول : يأتي وجهه [١].
[ ١٧٠١٩ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال : لا شيء عليه في القمل ، ولا ينبغي أن يتعمد قتلها.
[ ١٧٠٢٠ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام لا يرمي المحرم القملة من ثوبه ، ولا من جسده متعمدا فإن فعل شيئا من ذلك فليطعم مكانها طعاما ، قلت : كم؟ قال : كفا واحدا.
[ ١٧٠٢١ ] ٤ ـ وقد تقدم حديث زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
الباب ٧٨
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٦٢ | ١ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١٥ من أبواب بقية الكفارات
[١] يأتي في الحديث ٦ من الباب ١٥ من أبواب بقية كفارات الاحرام.
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٦٢ | ٢.
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٦٢ | ٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب بقية الكفارات.
٤ ـ تقدم في الحديث ٤ من الباب ٧٣ من هذه الأبواب.