وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١٨ - ٦٤ ـ باب تحريم تظليل الرجل المحرم على نفسه سائراً
قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام : هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال : لا ، إلا أن يكون شيخا كبيرا ، أو قال : ذا علة.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) ، عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق مثله ، إلا أنه قال : شيخا فانيا [١].
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد مثله [٢].
[ ١٦٩٦٢ ] ١٠ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس بالظلال للنساء ، وقد رخص فيه للرجال.
أقول : حمله الشيخ على الضرورة لما تقدم فيظلل ويكفر [١] ، ويحتمل الحمل على التقية.
[ ١٦٩٦٣ ] ١١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الظلال للمحرم فقال : اضح لمن أحرمت له ، قلت اني محرور وإن الحر يشتد عليّ ، فقال : أما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المحرمين [١].
[ ١٦٩٦٤ ] ١٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن الريان ، عن قاسم الصيقل قال : ما رأيت أحدا كان أشد تشديدا في الظل من أبي جعفر عليهالسلام كان يأمر بقلع القبة والحاجبين إذا
[١] قرب الإسناد : ٥٩.
[٢] الكافي ٤ : ٣٥١ | ٨.
١٠ ـ التهذيب ٥ : ٣١٢ | ١٠٧٤ ، والاستبصار ٢ : ١٨٧ | ٦٢٨.
[١] تقدم في أكثر أحاديث هذا الباب.
١١ ـ الكافي ٤ : ٣٥٠ | ٢.
[١] كذا في الاصل والمصدر ، لكن في المخطوط : المجرمين.
١٢ ـ الكافي ٤ : ٣٥٠ | ٣.