وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤٠ - ٧٨ ـ باب تحريم قتل المحرم هوام الجسد كالقمل ورميها
السلام ) هل يحك المحرم رأسه؟ قال : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة .... الحديث.
[ ١٧٠٢٢ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال : المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده ، وإن أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله [١].
[١٧٠٢٣ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن مرة مولى خالد قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المحرم يلقي القملة ، فقال : القوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة.
أقول : حمله الشيخ على من يتأذى بها فيجوز إلقاؤها وتلزمه الكفارة ، ويأتي ما يدل عليه [١].
[ ١٧٠٢٤ ] ٧ ـ محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من ( نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ) عن جميل قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المحرم يقتل البقة والبراغيث إذا أذاه؟ قال : نعم
ورواه الكليني كما يأتي[١].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢].
٥ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٦ | ١١٦١.
[١] الفقيه ٢ : ٢٣٠ | ١٠٩١.
٦ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٧ | ١١٦٤ ، والاستبصار ٢ : ١٩٧ | ٦٦٢.
[١] يأتي في الحديث ٧ الآتي من الباب ١٥ من أبواب بقية كفارات الاحرام.
٧ ـ مستطرفات السرائر : ٣٢ | ٣٣.
[١] يأتي في الحديث ٣ من الباب ٧٩ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٨٠ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٥ من أبواب