وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٨ - ٣٩ ـ باب جواز الإحرام في الثوب المعلم على كراهية
قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المحرم يحول ثيابه؟ قال : نعم ، وسألته : يغسلها إن أصابها شيء؟ قال : نعم إذا احتلم فيها فليغسلها.
٣٩ ـ باب جواز الإحرام في الثوب المعلم (*) على كراهية
للرجل
[ ١٦٨٢٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي قال سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الثوب المعلم هل يحرم فيه الرجل؟ قال : نعم إنما يحرم [١] الملحم.
ورواه الصدوق بإسناده عن ليث المرادي مثله [٢].
[ ١٦٨٢٩ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن إسماعيل بن مهران ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن عليهالسلام ـ في حديث المرأة المحرمة ـ قال : ولابأس بالعلم في الثوب.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].
الباب ٣٩
فيه ٦ أحاديث
(*) المعلم : هو الثوب الذي يكون فيه طراز في أطرافه من حرير. أنظر ( مجمع البحرين ـ علم ـ ٦ : ١٢٣ ).
١ ـ الكافي ٤ : ٣٤٢ | ١٦.
[١] في المصدر : يكره.
[٢] الفقيه ٢ : ٢١٦ | ٩٨٧.
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٤٤ | ٢ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من أبواب الإحرام ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤٣ ، وبتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.
[١] التهذيب ٥ : ٧٤ | ٢٤٤.