وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧١ - ٣٤ ـ باب استحباب رفع المحرم صوته بالتلبية حيث يحرم
صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة ، واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك ، فإذا استوت بك الأرض ـ راكبا كنت أو ماشيا ـ فلب ... الحديث.
[ ١٦٥٤٢ ] ٧ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام : كيف أصنع إذا أردت الإحرام؟ قال : اعقد الإحرام [١] في دبر الفريضة حتى إذا استوت بك البيداء فلب [٢] ، قلت : أرأيت إذا كنت محرما من طريق العراق ، قال : لب [٣] إذا استوى بك بعيرك.
[ ١٦٥٤٣ ] ٨ ـ وعن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الإحرام عند الشجرة ، هل يحل لمن أحرم عندها أن لا يلبي حتى يعلو البيداء؟ ( قال : لا يلبي حتى يأتي البيداء ) [١] عند أول ميل [٢] ، فأما عند الشجرة فلايجوز التلبية.
أقول : هذا محمول على نفي الوجوب او مرجوحية الجهر بالتلبيه عند الشجرة لا على مطلق التلبية ، ولا على تحريم الجهر لما يأتي ، إن شاء الله [٣].
٧ ـ قرب الإسناد : ١٦٨.
[١] في المصدر : قال : فقال عقد الإحرام.
[٢] في المصدر : فلبه.
[٣] في المصدر : لبه.
٨ ـ قرب الإسناد : ١٠٧.
[١] ليس في المصدر.
[٢] في المصدر زيادة : قال : نعم.
[٣] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.