وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٣ - ٣٥ ـ باب جواز الجهر بالتلبية حيث يحرم مطلقا
فقال : نعم ، إنما لبى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في البيداء [١] لأن الناس لم يعرفوا [٢] التلبية فأحب أن يعلمهم كيف التلبية.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٣].
[ ١٦٥٤٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، وعبد الرحمن بن الحجاج ، وحماد بن عثمان ، عن الحلبي جميعا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم ، ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء ، فإذا استوت بك فلبه.
ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البختري ومعاوية بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج والحلبي كلهم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله [١].
[ ١٦٥٤٩ ] ٤ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : قلت له : إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة ، أيلبي حين ينهض به بعيره ، أو جالسا في دبر الصلاة؟ قال : أي ذلك شاء صنع.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
[١] في المصدر : على البيداء.
[٢] في المصدر : لم يكونوا يعرفون.
[٣] التهذيب ٥ : ٨٤ | ٢٨٠ ، والاستبصار ٢ : ١٧٠ | ٥٦٢.
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٣٣ | ١١ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.
[١] الفقيه ٢ : ٢٠٧ | ٩٤٣.
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٣٤ | ١٣.
[١] تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٣ ، وفي الباب ٣٤ من هذه الأبواب.
ويأتي ما يدل عليه في البابين ٣٧ و ٤٠ من هذه الأبواب.