وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٥ - ٤٤ ـ باب جواز لبس المحرم القباء مقلوبا في الضرورة
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : المحرمة لا تلبس الحلي ولا الثياب المصبغات إلا صبغا لا يردع [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.
[ ١٦٨٤٨ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يلبس لحافا ظهارته حمراء وباطنته صفراء ، قد أتى له سنة أو سنتان [١]؟ قال : مالم يكن له ريح فلا بأس ، وكل ثوب يصبغ ويغسل يجوز الإحرام فيه ، وإن لم يغسل فلا.
[ ١٦٨٤٩ ] ٥ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب؟ قال : إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن الفضل مثله [١].
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].
[ ١٦٨٥٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عثمان ، عن سعيد بن
[١] لا يردع : أي صبغ ثابت لايزول أثره. ( مجمع البحرين ـ ردع ـ ٤ : ٣٣٥ ).
[٢] التهذيب ٥ : ٧٤ | ٢٤٥.
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٤٣ | ٢١.
[١] في المصدر : سنة وسنتان.
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٤٣ | ١٩.
[١] الفقيه ٢ : ٢١٧ | ٩٩١.
[٢] التهذيب ٥ : ٦٨ | ٢١٨.
٦ ـ التهذيب ٥ : ٦٧ | ٢١٨.