وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٣ - ٥ ـ باب جواز أكل المحل في الحرم للصيد المذبوح في
٥ ـ باب جواز أكل المحل في الحرم للصيد المذبوح في
الحل ان ذبحه محل ، وتحريم المذبوح في الحرم ،
وتحريمهما على المحرم
[ ١٦٦٧٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام عن صيد رمي في الحل ثم أدخل الحرم وهو حي ، فقال : اذا أدخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وامساكه ، وقال : لا تشتره في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم دخل [١] الحرم فلا بأس به.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن أبي عمير مثله ، إلا أنه قال : فلا بأس به للحلال [٢].
[ ١٦٦٧٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن علاء بن رزين ، عن عبدالله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل يدخل الحرم ويؤكل؟ قال : نعم لا بأس به.
[ ١٦٦٧٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن الحكم بن عتيبة قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : ما تقول في حمام أهلي ذبح
الباب ٥
فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٦ | ١٣١٣ ، والاستبصار ٢ : ٢١٤ | ٧٣١ ، وأورده عن الكافي في الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب كفارات الصيد.
[١] في المصدرين : أدخل.
[٢] الكافي ٤ : ٢٣٣ | ٤.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٧ | ١٣١٤ ، والاستبصار ٢ : ٢١٤ | ٧٣٢.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٥ | ١٣٠٩ ، والاستبصار ٢ : ٢١٣ | ٧٢٧.