وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٤ - ٤٨ ـ باب تحريم النقاب للمرأة المحرمة والبرقع وتغطية
أقول : المراد بالكراهة التحريم لما مضى [٢] ، ويأتي [٣].
[ ١٦٨٧٨ ] ٣ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : مر أبوجعفر عليهالسلام بامرأة متنقبة وهي محرمة ، فقال : أحرمي واسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك ، فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك ، فقال رجل إلى أين ترخيه؟ قال : تغطي عينيها ، قال : قلت : تبلغ [١] فمها؟ قال : نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.
[ ١٦٨٧٩ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد [١] ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : مر أبوجعفر عليهالسلام بامرأة محرمة قد استترت بمروحة ، فأماط المروحة بنفسه عن وجهها.
ورواه الصدوق مرسلا ، إلا أنه قال : فأماط المروحة بقضيبه [٢].
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله [٣].
[٢] مضى في الحديث ١ من هذا الباب.
[٣] يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٤٤ | ٣ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٤٣ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.
[١] في المصدر : يبلغ.
[٢] التهذيب ٥ : ٧٤ | ٢٤٥.
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٤٦ | ٩.
[١] في نسخة : أحمد بن محمد بن أبي نصر ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ٢ : ٢١٩ | ١٠١٠.
[٣] قرب الإسناد : ١٦٠.