وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٥ - ٦٧ ـ باب جواز مشى المحرم تحت ظل المحمل بحيث لا
[ ١٦٩٧٨ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول لأبي وشكى إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به ، فقال : ترى أن أستتر بطرف ثوبي؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يصبك [١] رأسك.
أقول : هذا مخصوص بالضرورة.
[ ١٦٩٧٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده؟ قال : لا إلا من علة.
أقول : هذا محمول على الكراهة في اليد.
[ ١٦٩٨٠ ] ٦ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الإحتجاج ) عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان عليهالسلام يسأله عن المحرم يرفع الظلال ، هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسة [١] ويرفع الجناحين أم لا؟ فكتب إليه : لا شيء عليه في تركه رفع الخشب.
[ ١٦٩٨١ ] ٧ ـ وعنه أنه سأله عن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه وما في محمله أن يبتل ، فهل يجوز ذلك؟ الجواب : إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم.
ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالإسناد الآتي [١] ، وكذا الذي قبله.
٤ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٧ | ١٠٦٨.
[١] في المصدر : يصب.
٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٧ | ١٠٦٩
٦ ـ الاحتجاج : ٤٨٤ ، والغيبة : ٢٣٤.
[١] في المصدر : الكنيسية.
٧ ـ الاحتجاج : ٤٨٤.
[١] الغيبة : ٢٣٤ ، ويأتي أسناده في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ٤٨.