وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٩ - ٢ ـ باب تحريم أكل المحرم من صيد البر حتى القديد وأن
أيأكله؟ قال : لا.
[ ١٦٦٦٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن إبراهيم بن أبي سمال [١] ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا تأكل شيئا من الصيد ( وأنت محرم ) [٢] وإن صاده حلال.
[ ١٦٦٦٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل ... الحديث.
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى مثله [١].
[ ١٦٦٦٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن لحوم الوحش تهدى إلى الرجل ولم يعلم بصيدها ولم يأمر به ، أيأكله؟ قال : لا ، قال : وسألته أيأكل قديد الوحش محرم؟ قال : لا.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٠ | ١٢٨٨ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٨ ، وبتمامه في الحديث ٥ من الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيد.
[١] في المصدر : إبراهيم بن أبي سماك.
[٢] ليس في المصدر
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣١٥ | ١٠٨٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيد.
[١] الكافي ٤ : ٣٨١ | ٣.
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٨٢ | ٨.
[١] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣ وفي الباب ٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٦ وفي البابين ٧ و ١٠ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ وفي الحديث ٤ من الباب ١٢ وفي