وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٤ - ٣٢ ـ باب جواز الإحرام في الخز للرجل والمرأة
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].
[ ١٦٥١٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : ولابأس أن يحول المحرم ثيابه.
[ ١٦٥١٩ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المحرم يحول ثيابه؟ فقال : نعم.
وسألته عليهالسلام يغسلها إذا أصابها شيء؟ قال : نعم.
[ ١٦٥٢٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : كان يكره للمحرم أن يبيع ثوبا أحرم فيه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
٣٢ ـ باب جواز الإحرام في الخز للرجل والمرأة
[ ١٦٥٢١ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن
[٢] التهذيب ٥ : ٧١ | ٢٣٣.
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٤٣ | ٢٠ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٨ ، وصدره في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب تروك الإحرام.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٧٠ | ٢٣٠ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٣٨ من أبواب تروك الإحرام.
٥ ـ التهذيب ٥ : ٧٢ | ٢٣٦.
[١] وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في الباب ٥ من أبواب التكفين.
ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٣٨ من أبواب تروك الإحرام.
الباب ٣٢
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢١٨ | ١٠٠٣.