وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٢ - ٤٧ باب انه يجوز للمحرم أن يشد على وسطه النفقة
[ ١٦٨٧٢ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : يكون معي الدراهم فيها تماثيل وأنا محرم فأجعلها في همياني وأشده في وسطي ، فقال : لا بأس ، أو ليس هى نفقتك ، وعليها اعتمادك بعد الله عزّ وجّل؟.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عدة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط مثله ، إلا أنه قال : أليس هي نفقتك تعينك بعد الله [١].
[ ١٦٨٧٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام المحرم يشد الهميان في وسطه؟ فقال : نعم ، وما خيره بعد نفقته.
[ ١٦٨٧٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كان أبي عليهالسلام يشد على بطنه نفقته يستوثق بها فإنها تمام حجه.
[ ١٦٨٧٥ ] ٦ ـ وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن سعيد [١] ، عن النضر ، عن عاصم [٢] ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المحرم يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته؟ قال : يستوثق منها فإنها تمام حجه.
٣ ـ الفقيه ٢ : ١٨٣ | ٨٢٥ ، وفيه : بعمل الله.
[١] المحاسن : ٣٥٨ | ٧٥.
٤ ـ الفقيه ٢ : ٢٢١ | ١٠٢٧.
٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٢١ | ١٠٢٨.
٦ ـ علل الشرائع : ٤٥٥ | ١٣.
[١] في المصدر : الحسين بن سعيد.
[٢] في المصدر : النضر بن عاصم.