وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٥ - ٥٠ ـ باب انه لا يجوز دخول مكة ولا الحرم بغير احرام
[ ١٦٦٣٠ ] ٨ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن رفاعة ابن موسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يعرض له المرض الشديد قبل أن يدخل مكة؟ قال : لا يدخلها إلا بإحرام.
أقول : هذا محمول على الاستحباب.
[ ١٦٦٣١ ] ٩ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن كليب الأسدي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله استأذن الله عزّ وجّل في مكة ثلاث مرات من الدهر فأذن له [١] فيها ساعة من النهار ، ثم جعلها حراما ما دامت السماوات والأرض.
[ ١٦٦٣٢ ] ١٠ ـ وبإسناده عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن رجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والثلاث كيف يصنع؟ قال : إذا دخل فليدخل ملبيا ، وإذا خرج فليخرج محلا.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن علي بن أبي حمزة مثله [١].
[ ١٦٦٣٣ ] ١١ ـ محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهماالسلام في
٨ ـ الكافي ٤ : ٣٢٤ | ٤.
٩ ـ الفقيه ٢ : ١٥٩ | ٦٨٨.
[١] في المصدر : فأذن الله له.
١٠ ـ الفقيه ٢ : ٢٣٩ | ١١٤١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب العمرة.
[١] الكافي ٤ : ٥٣٤ | ٣.
١١ ـ مستطرفات السرائر : ٤٥ | ٢.