وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٦ - ٤٤ ـ باب جواز لبس المحرم القباء مقلوبا في الضرورة
يسار قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الثوب المصبوغ بالزعفران أغسله وأحرم فيه؟ قال : لا بأس به.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
٤٤ ـ باب جواز لبس المحرم القباء مقلوبا في الضرورة ،
ولا يدخل يديه في كميه
[ ١٦٨٥١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ، ولا يدخل يديه في يدي القباء.
[ ١٦٨٥٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين ، وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه [١] أو قباءه بعد أن ينكسه.
[ ١٦٨٥٣ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن مثنى الحناط ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء ، فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه.
[ ١٦٨٥٤ ] ٤ ـ قال : وفي رواية اخرى : يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره.
[١] تقدم في الباب ١٨ وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢٩ وفي الباب ٤٠ من هذه الأبواب.
الباب ٤٤
فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٧٠ | ٢٢٨.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٧٠ | ٢٢٩.
[١] في نسخة : عاتقه ( هامش المخطوط ).
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٤٧ | ٥.
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٤٧ | ذيل الحديث ٥.