وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٧ - ٤٩ ـ باب جواز لبس المحرمة الحلي المعتاد لها ولو ذهبا
[ ١٦٨٨٨ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن إسماعيل بن مهران ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن المرأة المحرمة ، أي شيء تلبس من الثياب؟ قال : تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس ، ولا تلبس القفازين ، ولا حليا تتزين به لزوجها ، ولا تكتحل إلا من علة ولا تمس طيبا ، ولا تلبس حليا ولا فرنداً [١] ، ولا بأس بالعلم في الثوب.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢] ، وكذا كل ما قبله.
[ ١٦٨٨٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : المحرمة تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا للزينة.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله [١].
[ ١٦٨٩٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : تلبس المحرمة الخاتم من ذهب.
[ ١٦٨٩١ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الكاهلي ، عن أبي
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٤٤ | ٢ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٩ وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.
[١] الفرند : نوع من الثياب. ( القاموس المحيط ـ فرند ـ ١ : ٣٢٣ ).
[٢] التهذيب ٥ : ٧٤ | ٢٤٤ ، والاستبصار ٢ : ٣٠٩ | ١١٠٢.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٧٥ | ٢٤٩ ، والاستبصار ٢ : ٣١٠ | ١١٠٥.
[١] الفقيه ٢ : ٢٢٠ | ١٠١٦.
٥ ـ التهذيب ٥ : ٧٦ | ٢٥٠ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٦ من هذه الإبواب.
٦ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٠ | ١٠١٤.