وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٥ - ٤٨ ـ باب تحريم النقاب للمرأة المحرمة والبرقع وتغطية
[ ١٦٨٨٠ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقبة.
[ ١٦٨٨١ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن حريز قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن.
[ ١٦٨٨٢ ] ٧ ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام إن المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها
[ ١٦٨٨٣ ] ٨ ـ وبإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال : تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة.
[ ١٦٨٨٤ ] ٩ ـ وبإسناده عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله عليهالسلام [١] أنه كره للمحرمة البرقع والقفازين.
[ ١٦٨٨٥ ] ١٠ ـ وبإسناده عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه سأله عن المحرمة ، فقال إن مر بها رجل استترت منه بثوبها ، ولا تستتر بيدها من الشمس ... الحديث [١].
٥ ـ التهذيب ٥ : ٤٧٦ | ١٦٧٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦٨ من أبواب الطواف.
٦ ـ الفقيه ٢ : ٢١٩ | ١٠٠٧.
٧ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٧ | ١٠٧٤.
٨ ـ الفقيه ٢ : ٢١٩ | ١٠٠٨.
٩ ـ الفقيه ٢ : ٢١٩ | ١٠١٢ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣٣ من أبواب الإحرام.
[١] في المصدر : أبي عبدالله ، عن أبيه عليهماالسلام.
١٠ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٠ | ١٠١٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٣٣ من أبواب الإحرام.
[١] قال العلامة في المنتهى : قال الشيخ : يكون الثوب متجافيا عن وجهها بحيث لا يصيب