وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤٨ - ٨٢ ـ باب أنه يجوز للمحرم والمحل أن ينحر الإبل ويذبح
عن علي عليهمالسلام قال : يقتل المحرم ماعدا عليه من سبع او غيره ، ويقتل الزنبور والعقرب والحية والنسر والذئب والأسد وما خاف أن يعدو عليه [١] من السباع والكلب العقور.
[ ١٧٠٤٧ ] ١٣ ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل عليهالسلام عن قتل الذئب والأسد فقال : لا بأس بقتلهما للمحرم إن [١] أراداه [٢] وكل شيء أراده من السباع والهوام فلاحرج عليه في قتله.
٨٢ ـ باب أنه يجوز للمحرم والمحل أن ينحر الإبل ويذبح
البقر والغنم ـ ونحوهما مما ليس بصيد ـ في الحل والحرم ،
ويأكل ذلك
[ ١٧٠٤٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان وصفوان بن يحيى جميعاً ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني ليث بن البختري ـ عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : تذبح [١] في الحرم الإبل والبقر والغنم والدجاج.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان [٢].
[١] في المصدر : يعدوا عليه.
١٣ ـ المقنعة : ٧٠.
[١] في المصدر : إذا.
[٢] في نسخة : أراده.
وتقدم ما يدل على حرمة قتل الدواب في الحديث ٩ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.
ويأتي ما يدل على حكم اللصوص في الباب ٧ من أبواب حد المحارب ، وفي الباب ٢٢ من أبواب قصاص النفس.
الباب ٨٢
فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٧ | ١٢٧٩.
[١] في المصدر : يذبح.
[٢] الفقيه ٢ : ١٧٢ | ٧٥٥ وفيه : لا يذبح في الحرم إلا ...