وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥ - ٢٤ ـ باب جواز مشاورة الإنسان من دونه
جهم قال : قال : كناعند أبي الحسن الرضا عليهالسلام فذكر أباه عليهالسلام فقال : كان عقله لا توازن به العقول ، وربما شاور الأسود من سودانه فقيل له : تشاور مثل هذا؟ فقال : إن الله تبارك وتعالى ربما فتح على لسانه ، قال : فكانوا ربما أشاروا عليه بالشيء فيعمل به من الضيعة والبستان.
[ ١٥٦٠٣ ] ٤ ـ محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنه قال لعبدالله بن العباس وقد أشار عليه في شيء لم يوافق رأيه : عليك أن تشير عليّ [١] فاذا خالفتك [٢] فاطعني.
[ ١٥٦٠٤ ] ٥ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار قال : كتب إلي أبوجعفر عليهالسلام أن سل فلانا أن يشير علي ويتخير لنفسه فهو أعلم بما يجوز [١] في بلده ، وكيف يعامل السلاطين ، فإن المشورة مباركة ، قال الله لنبيه في محكم كتابه : ( وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله ) [٢] فإن كان ما يقول مما يجوز كتبت أصوب [٣] رأيه وإن كان غير ذلك رجوت أن اضعه على الطريق الواضع ، إن شاء الله ( وشاورهم في الامر ) [٤] قال : ـ يعني الاستخارة ـ.
٤ ـ نهج البلاغة ٣ : ٢٣٠ | ٣٢١.
[١] في المصدر : لك أن تشير عليّ وأرى.
[٢] في المصدر : فإن عصيتك.
٥ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٠٤ | ١٤٧.
[١] في المصدر : فهو يعلم ما يجوز.
[٢] آل عمران ٣ : ١٥٩ ، وقد وردت الآية في المصدر كاملة.
[٣] في المصدر : كنت أصوب.
[٤] آل عمران ٣ : ١٥٩.