وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦ - ٢٦ ـ باب كراهة مشاورة الجبان والبخيل والحريص والعبيد
٢٥ ـ باب كراهة مشاورة النساء ألا بقصد المخالفة
واستحباب مشارة الرجال
[ ١٥٦٠٥ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ـ في وصية النبي لعلي عليهمالسلام ـ يا علي ، ليس على النساء جمعة ـ إلى أن قال : ـ ولا تولى القضاء ولا تستشار ، يا علي ، سوء الخلق شؤم ، وطاعة المرأة ندامة ، ياعلي إن كان الشؤم في شيء ففي لسان المرأة.
[ ١٥٦٠٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن أمير المؤمنين عليهالسلام ـ في وصيته لمحمد بن الحنفية ـ قال : اضمم آراء الرجال بعضها إلى بعض ، ثم اختر أقربها من الصواب وأبعدها من الارتياب ـ إلى أن قال ـ قد خاطر بنفسه من استغنى برأيه من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح [١].
٢٦ ـ باب كراهة مشاورة الجبان والبخيل والحريص والعبيد
والسفلة والفاجر
[ ١٥٦٠٧ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد بن
الباب ٢٥
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٣ | ٨٢٤.
٢ ـ الفقيه ٤ : ٢٧٦ و ٢٧٨ | ٨٣٠.
[١] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٤ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٩٤ وفي الباب ٩٦ من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الحديث ٢٢ من الباب ٣٨ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الباب ٢٦
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٤ : ٢٩٣ | ٨٨٦.