وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٠ - ٣٠ ـ باب جواز الأدهان قبل الإحرام بما لا يبقى طيبه بعده
٣٠ ـ باب جواز الأدهان قبل الإحرام بما لا يبقى طيبه بعده
[ ١٦٧٧٧ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الرجل يدهن بأي دهن شاء اذا لم يكن فيه مسك ولا عنبر ولا زعفران ولا ورس قبل أن يغتسل للإحرام ، قال : ولا تجمر ثوبا لإحرامك.
[ ١٦٧٧٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه كان لا يرى بأسا بأن تكتحل المرأة وتدهن وتغتسل بعد هذا كله للإحرام.
[ ١٦٧٧٩ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للإحرام وبعده [١] ، وكان يكره الدهن الخاثر [٢] الذي يبقى.
[ ١٦٧٨٠ ] ٤ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل المحرم يدهن
الباب ٣٠
فيه أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٠١ | ٩٢٠.
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٢ | ٩٢٢.
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٢٩ | ٤.
[١] في المصدر : أو بعده.
[٢] الخاثر : ضد الرقيق ، أي : الدهن الثخين. ( الصحاح ـ خثر ـ ٢ : ٦٤٢ ).
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٣٠ | ٥ ، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ١٤ من أبواب الإحرام.