وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٨ - ٣٣ ـ باب جواز لبس المرأة المحرمة المخيط والحرير
[ ١٦٥٣١ ] ٧ ـ وبإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن المحرمة تلبس الحرير؟ فقال : لا يصلح أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه ، فأما الخز والعلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه وهي محرمة وإن مر بها رجل استترت منه بثوبها ، ولا تستتر بيدها من الشمس ، وتلبس الخز ، أما إنهم يقولون [١] : إن في الخز حريرا ، وإنما يكره المبهم [٢].
[ ١٦٥٣٢ ] ٨ ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( نوادر ) أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن جميل أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن المتمتع ، كم يجزيه؟ قال : شاة ، وعن المرأة تلبس الحرير؟ قال : لا.
[ ١٦٥٣٣ ] ٩ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين ... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].
[ ١٦٥٣٤ ] ١٠ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبدالله
٧ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٠ | ١٠١٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب وفي الحديث ٥ من الباب ٣٩ ، وفي الحديث ١٠ من الباب ٤٨ من أبواب تروك الإحرام.
[١] في المصدر : أما إنهم سيقولون.
[٢] في المصدر : يكره الحرير المبهم.
٨ ـ مستطرفات السرائر : ٣٣ | ٣٦ و ٣٧.
٩ ـ الكافي ٤ : ٣٤٤ | ١ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤٨ من أبواب تروك الإحرام.
[١] التهذيب ٥ : ٧٣ | ٢٤٣ ، والاستبصار ٢ : ٣٠٨ | ١٠٩٩.
١٠ ـ الكافي ٤ : ٣٤٦ | ٨.