وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٩ - ٢١ ـ باب جواز شم المحرم خلوق الكعبة ، وخلوق القبر
الحكم [٢].
٢١ ـ باب جواز شم المحرم خلوق الكعبة ، وخلوق القبر ،
وجواز تركه غسلهما عن الثوب
[ ١٦٧٤٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم؟ قال : لا بأس ولا يغسله فإنه طهور.
[ ١٦٧٤٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة ، قال : لا يضره ولا يغسله.
[ ١٦٧٤٩ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الإحرام؟ فقال : لا بأس بهما هما طهوران.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان مثله [١].
[ ١٦٧٥٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يصيب ثوبه زعفران الكعبة وهو محرم؟ فقال : لا بأس به وهو طهور ،
[٢] الكافي ٤ : ٣٥٤ | ٥.
الباب ٢١
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٦٩ | ٢٢٥.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٦٩ | ٢٢٦.
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢١٧ | ٩٩٣.
[١] التهذيب ٥ : ٢٩٩ | ١٠١٦.
٤ ـ الفقيه ٢ : ٢١٧ | ٩٩٤.