وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٥ - ٣٢ ـ باب جواز الإحرام في الخز للرجل والمرأة
الحجاج أنه سأل أبا الحسن عليهالسلام [١] عن المحرم يلبس الخز؟ قال : لا بأس.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله [٢].
[ ١٦٥٢٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز [١].
[ ١٦٥٢٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن سماعة ، عن أبي عبدالله [١] عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : أما الخز والعلم [١] في الثوب فلا بأس أن تلبسه المرأة وهي محرمة.
[ ١٦٥٢٤ ] ٤ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان عليهالسلام : هل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خز أم لا؟ فكتب إليه في الجواب : لا بأس بذلك ، وقد فعله قوم صالحون.
[١] في المصدر : أبا عبدالله عليهالسلام.
[٢] الكافي ٤ : ٣٤١ | ١٢.
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٠ | ١٠٢٠ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث ١٠ من الباب ٤٩ من أبواب تروك الإحرام.
[١] في المصدر زيادة : وليس يكره إلا الحرير المحض.
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٠ | ١٠١٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣٩ وفي الحديث ١٠ من الباب ٤٨ من أبواب تروك الإحرام.
[١] العلم : الطراز في الثوب. ( مجمع البحرين ـ علم ـ ٦ : ١٢٣ ).
٤ ـ الاحتجاج : ٤٨٤.