وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤٦ - ٨١ ـ باب جواز قتل المحرم ـ ولو في الحرم
بعد قوله : فلا تردها ، في بعض النسخ : والكلب العقور والسبع إن أراداك ، فإن لم يريداك فلا تردهما.
[ ١٧٠٣٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن عباس ، عن حسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال لي : يقتل المحرم الأسود الغدر والأفعى والعقرب والفأرة ، فإن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم سماها الفاسقة والفويسقة ، ويقذف الغراب ، وقال : اقتل كل واحد [١] منهن يريدك.
[ ١٧٠٤٠ ] ٦ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : يقتل في الحرم والإحرام الإفعى والأسود الغدر وكل حية سوء ، والعقرب والفأرة ـ وهي الفويسقة ـ ويرجم الغراب والحداة رجما فإن عرض لك لصوص امتنعت منهم.
[ ١٧٠٤١ ] ٧ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام قال : يقتل المحرم كلما خشيه على نفسه.
[ ١٧٠٤٢ ] ٨ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : يقتل المحرم الزنبور والنسر والأسود الغدر والذئب وماخاف أن يعدو عليه [١] ، وقال : الكلب العقور هو الذئب.
٥ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٦ | ١٢٧٤.
[١] في المصدر : شيء.
٦ ـ الكافي ٤ : ٣٦٣ | ٣.
٧ ـ الكافي ٤ : ٣٦٤ | ١٠.
٨ ـ الكافي ٤ : ٣٦٣ | ٤.
[١] في المصدر : يعدوا عليه.