وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٥ - ١٤ ـ باب أن من اغتسل للإحرام وصلى له ودعا ونواه
وغيره ، ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم ، لأنه قد يوجب الإحرام ثلاثة أشياء : الإشعار ، والتلبية ، والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم ، وإذا فعل الوجه الآخر قبل أن يلبي ، فلبي فقد فرض [٣].
[ ١٦٤٤٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام أنه قال في رجل صلى في مسجد الشجرة وعقد الإحرام وأهل بالحج ثم مس الطيب وأصاب طيرا أو وقع على أهله [١]؟ قال : ليس بشيء حتى يلبي.
[ ١٦٤٤٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ، عن عبدالله بن مسكان ، عن علي بن عبد العزيز قال : اغتسل أبو عبدالله عليهالسلام للإحرام بذي الحليفة ، ثم قال لغلمانه : هاتوا ما عندكم من الصيد حتى نأكله ، فاُتي بحجلتين فأكلهما.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان ، عن علي بن عبد العزيز مثله إلا أنه قال : بذي الحليفة [١] وصلى ، ثم قال هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد فاُتي بحجلتين فأكلهما قبل أن يحرم [٢].
[ ١٦٤٤٦ ] ٧ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبدالله بن مسكان مثله إلى قوله : حتى نأكله ، إلا أنه قال : للإحرام ، ثم أتى مسجد الشجرة فصلى.
[٣] في نسخة من الاستبصار : قلنا قد فرض ( هامش المخطوط ).
٥ ـ التهذيب ٥ : ٨٢ | ٢٧٣.
[١] في المصدر : واصطاد طيراً ووقع على أهله.
٦ ـ التهذيب ٥ : ٨٣ | ٢٧٦.
[١] في الفقيه زيادة : للإحرام.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٠٨ | ٩٤٧.
٧ ـ الكافي ٤ : ٣٣٠ | ٦.