وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤٢ - ٨٠ ـ باب جواز طرح المحرم القراد ونحوه عن بعيره
[ ١٧٠٢٦ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم.
[ ١٧٠٢٧ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مثنى بن عبد السلام ، عن زرراة ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا رآه [١]؟ قال : نعم.
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) كما مر [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
٨٠ ـ باب جواز طرح المحرم القراد ونحوه عن بعيره ـ دون
الحلمة ـ ولا يدميه
[ ١٧٠٢٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن ألقى [١] المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ، ولا يلقى الحلمة.
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٦٤ | ١١ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٨٤ من هذه الأبواب.
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٦٤ | ٦.
[١] في المصدر : أذا أراداه.
[٢] مر في الحديث ٧ من الباب ٧٨ من هذه الأبواب.
[٣] تقدم في الحديثين ٥ و ٧ من الباب ٧٨ من هذه الأبواب.
[٤] يأتي في الباب ٨٤ من هذه الأبواب.
الباب ٨٠
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٣٢ | ١١٠٦.
[١] في المصدر : أذا ألقى.