وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٨ - ٤٩ ـ باب تحريم التسليم على الكفار وأصحاب الملاهي
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب عبدالله بن بكير بن أعين مثله [١].
[ ١٥٦٨٩ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اٌذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : دخل يهودي على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وعائشة عنده فقال : السام عليكم ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : عليكم ، ثم دخل آخرفقال مثل ذلك فرد عليه كما رد على صاحبه ، ثم دخل آخر فقال مثل ذلك ، فرد عليه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كما رد على صاحبيه ، فغضبت عائشة فقالت : عليكم السام والغضب واللعنة يا معشر اليهود يا إخوة القردة والخنازير ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : يا عائشة ، إن الفحش لو كان ممثلا لكان مثال سوء ، إن الرفق لم يوضع على شيء قط إلا زانه ، ولم يرفع عنه قط إلا شانه ، قالت : يا رسول الله ، أما سمعت إلى قولهم : السام عليكم فقال : بلى ، أما سمعت ما رددت عليهم ، فقلت : عليكم ، فإذا سلم عليكم مسلم فقولوا : سلام عليكم ، فإذا سلم عليكم كافر فقولوا : عليك.
أقول : وتقدم ما يدل على الرد على المسلم بصيغة وعليكم السلام [١] وهي المذكورة في الروايات المتواترة وهذا يحتمل النسخ ، ويحتمل أن يكون الغرض منه التصريح بلفظ السلام وعدمه من غير ملاحظة التقديم والتأخير ، أو لبيان الجواز ، والله أعلم.
[ ١٥٦٩٠ ] ٥ ـ وعنه عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن علي ، عن
[١] مستطرفات السرائر : ١٣٨ | ٧.
٤ ـ الكافي ٢ : ٤٧٤ | ١ ، وأورد نحوه في الحديث ٩ من الباب ٢٧ وفي الحديث ٥ من الباب ٧١ من أبواب جهاد النفس.
[١] تقدم في الحديث ٦ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.
٥ ـ الكافي ٤ : ٥ | ٣.