وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٣ - ١٤ ـ باب أن من اغتسل للإحرام وصلى له ودعا ونواه
١٤ ـ باب أن من اغتسل للإحرام وصلى له ودعا ونواه ، ولم
يلب او يشعر او يقلد ، لم يحرم عليه شيء من تروك
الإحرام ، وإنه لا ينعقد إلا بأحد الثلاثة
[ ١٦٤٤٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير وصفوان [١] ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس أن يصلي الرجل في مسجد الشجرة ، ويقول الذي يريد أن يقوله ولا يلبي ، ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه فيه شيء.
[ ١٦٤٤١ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الإحرام ولم يلب؟ قال : ليس على شيء.
[ ١٦٤٤٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان وابن أبي عمير جميعاً ، عن حفص بن البختري ، وعبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام إنه صلى ركعتين في مسجد الشجرة وعقد الإحرام ، ثم خرج فأتى بخبيص فيه زعفران فأكل منه.
الباب ١٤
فيه ١٥ حديثا
١ ـ التهذيب ٥ : ٨٢ | ٢٧٢ ، والاستبصار ٢ : ١٨٨ | ٦٣١.
[١] الحديثان الآتيان عن صفوان مقدمان على هذا الحديث في التهذيب وقد اتفق تأخيرهما هنا بأعتبار قوة الأسانيد فيكونان من جملة الأحاديث المتقدمة المشار إليها. وكأنها كانت كذلك في كتاب موسى بن القاسم ، وفي الاستبصار كما هنا ( منه. قده ).
٢ ـ التهذيب ٥ : ٨٢ | ٢٧٤ ، والاستبصار ٢ : ١٨٨ | ٦٣٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب تروك الإحرام.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٨٢ | ٢٧٥ ، والاستبصار ٢ : ١٨٨ | ٦٣٣.
ورواه الصدوق بإسناده عن عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله ، إلاّ أنّه قال : فأكل ـ قبل أن يلبّي ـ منه (١).