وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٨ - ٢٠ ـ باب جواز شم المحرم الطيب من ريح العطارين بين
[ ١٦٧٤٥ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر ، أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن المحرم إذا اضطر إلى سعوط فيه مسك من ريح تعرض له في وجهه وعلة تصيبه ، فقال : استعط به.
ورواه في ( المقنع ) [١] أيضا عن إسماعيل بن جابر.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى وجوب الكفارة به [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٢٠ ـ باب جواز شم المحرم الطيب من ريح العطارين بين
الصفا والمروة
[ ١٦٧٤٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سمعته يقول : لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ، ولا يمسك على أنفه.
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن الحكم [١].
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٤ | ١٠٥٣ ، ١٠٥٤.
[١] المقنع : ٧٣.
[٢] تقدم ما يدل على ذلك عموما في الأحديث ٦ و ٩ و ١١ وخصوصا الحديث ٨ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.
[٣] يأتي في الحديث ٥ و ٦ من الباب ٤ من أبواب بقية كفارات الإحرام.
الباب ٢٠
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٠ | ١٠١٨ ، والاستبصار ٢ : ١٨٠ | ٥٩٩.
[١] الفقيه ٢ : ٢٢٥ | ١٠٥٦.