وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٦ - ١٨ ـ باب تحريم الطيب على المحرم والمحرمة وهو المسك
معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء : المسك والعنبر والورس والزعفران ، غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح.
[ ١٦٧٣٨ ] ١٥ ـ وعنه ، عن سيف ، عن منصور ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الطيب : المسك والعنبر والزعفران والعود.
[ ١٦٧٣٩ ] ١٦ ـ وعنه ، عن سيف ، عن عبد الغفار قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : الطيب المسك والعنبر والزعفران والورس.
[ ١٦٧٤٠ ] ١٧ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمران ، عن أبي جعفر عليهالسلام في قول الله عزّ وجّل : ( ثم ليقضوا تفثهم ) [١] قال : التفث : حفوف الرجل من الطيب ، فإذا قضى نسكه حل له الطيب.
[ ١٦٧٤١ ] ١٨ ـ قال : وكان علي بن الحسين عليهماالسلام إذا تجهز إلى مكة قال لأهله : إياكم أن تجعلوا في زادنا شيئا من الطيب ولا الزعفران نأكله أو نطعمه.
[ ١٦٧٤٢ ] ١٩ ـ قال : وقال الصادق عليهالسلام : يكره من الطيب أربعة أشياء للمحرم : المسك والعنبر والزعفران والورس ، وكان يكره من الأدهان الطيبة الريح.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى حكم الكافور في غسل
١٥ ـ التهذيب ٥ : ٢٩٩ | ١٠١٤ ، والاستبصار ٢ : ١٧٩ | ٥٩٧.
١٦ ـ التهذيب ٥ : ٢٩٩ | ١٠١٥ ، والاستبصار ٢ : ١٨٠ | ٥٩٨.
١٧ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٤ | ١٠٥١.
[١] الحج ٢٢ : ٢٩.
١٨ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٣ | ١٠٤٣.
١٩ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٣ | ١٠٤٤.