وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٢ - ١٠٠ ـ باب انه يستحب للإنسان أن يقسم لحظاته بين
الرضا عليهالسلام أن يحرق كتبه إذا قرأها مخافة أن تقع في يد غيره ، قال الوشاء : فابتدأني عليهالسلام بكتاب من قبل أن أسأله [١] أن يحرق كتبه ، وقال : اعلم صاحبك أني إذا قرأت كتبه أحرقتها.
ورواه علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) نقلا من كتاب ( الدلائل ) لعبدالله بن جعفر الحميري عن الوشاء [٢].
أقول : هذا محمول على الجواز ، أو الضرورة ، أو على ماليس فيه قرآن ولا اسم الله.
[ ١٥٨٨٦ ] ٨ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن القرطاس تكون فيه الكتابة ، أيصلح إحراقه بالنار؟ فقال : إن تخوفت فيه شيئا فاحرقه فلا بأس.
١٠٠ ـ باب انه يستحب للإنسان أن يقسم لحظاته بين
أصحابه بالسوية ، وأن لا يمد رجله بينهم ، وأن يترك يده
عند المصافحة حتى يقبض الآخر يده
[ ١٥٨٨٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
[١] فيه أعجاز للرضا عليهالسلام ( هامش المخطوط ).
[٢] كشف الغمة ٢ : ٣٠٢.
٨ ـ قرب الإسناد : ١٢٢.
الباب ١٠٠
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٢ : ٤٩٢ | ١.