وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٦ - ١٤ ـ باب أن من اغتسل للإحرام وصلى له ودعا ونواه
[ ١٦٤٤٧ ] ٨ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل إذا تهيأ للإحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب.
[ ١٦٤٤٨ ] ٩ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الإحرام ثم مس طيبا ، أو صاد صيدا ، أو واقع أهله ، قال : ليس عليه شيء ما لم يلب.
[ ١٦٤٤٩ ] ١٠ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار [١] ، عن يونس ، عن زياد بن مروان قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام : ماتقول في رجل تهيأ للإحرام وفرغ من كل شيء الصلاة [٢] وجميع الشروط إلا أنه لم يلب ، أله أن ينقض ذلك ويواقع النساء؟ فقال : نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٣] ، وكذا الحديثان قبله.
[ ١٦٤٥٠ ] ١١ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل قال : نعم ... الحديث.
٨ ـ الكافي ٤ : ٣٣٠ | ٧ ، والتهذيب ٥ : ٣١٦ | ١٠٩٠ ، والاستبصار ٢ : ١٩٠ | ٦٣٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب كفارات الاستمتاع.
٩ ـ الكافي ٤ : ٣٣٠ | ٨ ، والتهذيب ٥ : ٨٢ | ٢٧٣ ، والاستبصار ٢ : ١٨٩ | ٦٣٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب تروك الإحرام.
١٠ ـ الكافي ٤ : ٣٣١ | ١٠.
[١] في التهذيب : أبيه وإسماعيل بن مهران ، وفي الاستبصار : أبيه وإسماعيل بن مرار.
[٢] في التهذيب : إلا الصلاة ( هامش المخطوط ).
[٣] التهذيب ٥ : ٣١٦ | ١٠٨٩ ، والاستبصار ٢ : ١٨٩ | ٦٣٦.
١١ ـ الكافي ٤ : ٣٣٠ | ٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٠ من أبواب تروك الإحرام.